فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 1226

يطعمه" (5) نسخ بقوله --لمجنرو! - [أنه] "نهى عن كل ذي ناب من ال! باع وكل ذي

مخلب من الطيور" (6) ؛ ومنها قوله - تعالى!:"واحل لكم فا وراء

ذلكم" (7) ، نسمني بقوله - ع! ر!:د"لا تنكح المراة على عفاتها ولا على خالاتها، فإن

فعلتم ذلك قطعتم الرحم" (8) ؛ ومنها قوله - تعالى!:"ولا تقتلوهم عند المسجد

(5) جزء من الآيه 45 1 من سورة الأنعام (6) .

(6) أنظر تخريج الحديث في المحصول للرازي (ج 1، ق 3، ص. 55 وب 3) حيث ذكر المؤلف

الآية:"قل لا اجد (. . .) "مضيفًا أنها منسوخة بما روي بالآحاد:"ان الئبيئ -مججيه! - نهى عن"

أكل كل ذي ناب من السباع"، وهي صيغة تختلف بعض الاختلاف عن صيهة نصنا هذا. أما محقق"

الكتاب، المرعشلي، فقد خرج الحديث بالإحالة على الكتب الستة عن أبي ثعلبة"نهى عن أكل"

ذى ناب (. . .) "، وكذلك على ابن حنبل ومسلم وأبي داود والنساتي عن ابن عباس:"نهى عن

أكل كل ذي (. . .) وعن أكل كل ذي مخلب (. . .) "وكل هذه الإحالات استفادها من الحافظ"

السيوطي، صاحب الفتح الكبير.

(7) جزء من الآية 24 من سورة النساء (4) .

(8) ورد هذا الحديث في المحصول للرازي (ج 1، ق 3، ص 1 rV) من طريق أبي هريرة كمثال

للتخصيص، والمخصص هنا كما في نص الثحيرازي هي الآية:"واحل لكم (. . .) "إلا ا ن

صيغته عند الرازي تختلف بعض الاختلاف عما عند الثحيرازى، وهي:"في المنع من نكاح"

المرأة على عقتها وخالتها وبنت أخيها وبنت اختها"."

وقد خرج محقق النص، العلواني، هذا الحديث بالاعتماد على ابن تيمية في المنتقى الذي

اورده بصيغ مختلفة الواحدة عن الأخرى بعض الاختلاف. فعن ابن حنبل وأصحاب الكتب

الستة: نهى الثبيئ -يتهجهيد! - أن تنكح المرأة على عفتها أو خالتها"، وعن الجماعة إلا ابن ماجه"

والترمذي:"نهى أن يجمع بين المرأة وعفتها وبين المراة وخالتها".

واعتمد المحقق أيضا الرافعي في الثرح الكبير لإيراد صيغة أخرى للحديث:"لا تنكح المرأة"

على عفتها ولا العلّة على بنت اخيها ولا المراة على خالتها ولا الخالة على بنت اخيها". واعتمد"

المحقق الحافظ ابن حجر في التلخيص لإيراد صغ أخرى وأسانيد مختلفة، واستخلص منها ا ن

هذا الحديث لم يرد من وجه يثبته اهل العلم بالحديث إلا عن أبي هريرة حسب ما أكده

الشافعي. وإن كان الحديث قد روي عن غير طريق هذا الصحابي إلا أنه ليس على شرط

الشيخين حسب حكم البيهقي. أنظر البيان 4 الذي حرره العلواني أسفل ص 137 إلى 139.

وانظر البيان 2 من الفقرة 314 حيث سبق تخريج الحديث بالاعتماد على المعجم المفهرس

لفنسنك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت