فهرس الكتاب

الصفحة 693 من 1226

إلى الله والرسول"(1 (ولم يأمر بالرد إلى الإجماع، وعندكم يجوز الرد إلى الإجماع."

والجواب أن الآية حجّة لنا لأنه أمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع (2 (، فدل

على أن ه إذا لم يكن هناك تنازع تكون الحجة هو الإجماع؛ فلا يجب الرجوع مع

،الاتفاق إلى كتاب ولا سنة.

793 -احتجّ بما روي أن النبي -!! - لفا بعث معاذا (1) إلى اليمن قال له:

"بم تقضي؟"قال:"بكتاب الله - تعالى (2) !"قال:"فإن لم تجد؟"قال:"بسنة"

رسول الله --لمجم! ر (2) ا " قال"فإن لم تجد؟"قال: "أجتهد رابي ولا الو" [1 oo ظ] "

ولم يذكر الإجماع؛ فقال النبي (3 (- ع! ر ا:"الحمد دثه الذي وفق رسول رسول الله لما"

يرضي رسول الله"(4 (."

والجواب أن هذا كان في عهد رسول الله -! ا -، والإجماع لا يتصؤر في

عهده لأنه إذا انعقد دونه لم يكن (5 (إجماعا وقوله -يك! إ- وحده حجّة دون غيره؛

فكان الحكم بما قال معاذ (1 (وأقره الرسول -ع! م! م!.

794 -احتجّ أيضا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"لا ترجعوا (1) بعدي"

كفارأ يضرب بعضكم رقاب بعض (2 ("(3) وهذا يدل على جواز الضلالة عليهم."

جزء من الآية 59 من سورة النساء (4) .

في ا: الشارع.

انظر التعليقات على الأعلام.

الصيغة ساقطة من ا.

[ب 37 ظ] .

سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة 7.3 وفي ا وردت صيغة التصلية.

في ا: لايكون.

في ا: يرجعوا.

وقد ورد في ا بلفظة: بعضهم.

انظر المحصول للرازي (ج 2، ق ا، ص 79، ب \) وفيه خزج العلواني، محقق النص،

الحديث بالإحالة على البخاري ومسلم وابن حنبل والنسائي وابن ماجه عن جرتر بن عبدا!، ثم

عن البخاري وابن حنبل وابي داود والنسالي عن ابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت