فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 1226

وجواب آخر انا نعمل بنطقه، فإن العصر لا يخلو من قاثم لله بحخة، غير انا

نتركه (") ببعض ما ذكرناه لأنه اقوى منه؛ وليس إذا جعك قوله حجّة مثا يدل على أنه لا"

يجوز تركه بحجة اقوى منه؛ كما ان قول النبي -ي ا -حخة، ثم يجوز تركه بما هو

اقوى منه من الكتاب وغيره.

815 -احتجّ ايضا بان الصحابة -رضي الله عنهم (1) ا - رجعوا عن أقاويلهم (2)

بعد الإتفاق؛ ولهذا روي عن علي (3) -رضي الله عنه ا - انه قال:"كان رابي ورأي"

الجماعة أن لا [. 16 ظ] تباع أئهات الأولاد وأرى أن يبعن"فقال عبيدة السلماني (3) :"

"رأيك مع الجماعة أحب إلثنا من رأيك وحدك" (5) .

والجواب الصحيح من هذا الخبر أنه قال: 9 كان رابي ورأي أمير المؤمنين عمر ألأ

تباع أمهات الأولاد وأرى الأن أن يبعن"، فقال عبيدة السلماني (3) :"رأيك مع أمير

المؤمنين أحب إلينا من رأيك وحدك" (5) ؛ وهذا ليس بإجماع."

وجواب آخر إن ثبت أن المراد به جماعة من الصحانجة فلم يرد به جميع

الصحابة.

816 -احتجّ ايضًا بأن قال: من جعل قوله حجّة لم يستقر إلَّا بموته (1) كالنبي

-ث!!! -.

والجواب أن قول النبي -يي! ه إ - هو الحجة عليكم فإنه حجّة قبل الموت،

فليكن هذا مثله.

*5 ول-

815 - (5) في (: ترك.

(1) الصيغة ساقطة من ا.

(في (: رجعت عن أقاويلها. - لأ

(3) انظر التعليقات على الأعلام.

(4) في (: عليه السلام.

(5) سبق تخريج الحديث في البيان 18 من الفقرة 857. وهنا أيضا وفي كلا النسختين ورد بلفظة

كان راي.

(5) 1 ب 43 نل].

*،في بت ان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت