فهرس الكتاب
وجواب آخر أن قول النبي - ع!! - يجوز أن يرد عليه النسخ فلم يستقر إلا بعد
الموت، بخلاف مسألتنا فإن قول الصحابة لا يجوز أن يدخله النسخ لأن النسخ بعد
الرسول - جمح! - لا يجوز؛ فلهذا قلنا:"إنه يعتبر فيه الموت". -.وهذا المعنى وهو
الجواب الثاني أن هناك إذا دخله النسخ لا بد (3) أن نتبئيئ (4) أنه لم يكن حجّة بل
نقول:"إنه كان حجّة إلى هذه الغاية ثم يسقط (5) بالنسخ". وهذا لو قبلنا (6) رجوعه
لكان ذلك تخطئة لقوله الأول فيؤدي ذلك إلى اتفاق الأمة على الخطا، واتفاق الأمة
على الخط! لا يجوز. - ص
817 -احتج من قال:"إنه يعتبر انقراض العصر في ما ينعقد بقول البعض أو"
فعله وسكوت الباقين"بأن قال: المحتهد قد يسكت لأنه في فترة (؟) النظر والروئة (2) ؛"
فإذا أظهر الخلاف علمنا بأنه (3) لم يكن إجماعا؛ واذا مات قبل إظهار الخلاف علمنا
بأنه راض بقولهم، فانعقد الإجماع.
والجواب أن هذا (4) لو كالط صحيحا لوجب، إذا مات في الحال، أن تجوز
لغيره الرجوع عئا (6) أفتى به مع الجماعة لأنا لا نعلم حصول الإجماع؛ ولئا ثب! أن!
لا يجوز لأحد آن يرجع عماخ أفتى به مع الجماعة دل على أن [161 و] الإجماع قد
حصل بسكوته (7) فصار بمنزلة ما لوأفتى معهم:
بد ان: ساقطة من ا.
فيا.
فيا:
فيب
فيا:
فيب
فيب
فيا:
فيا:
فيا:
فيب
يتبين.
-سقط.
:لوقلنا-.
فكرة.
ا لروا ية.
ا نه.
انه، بدل: أن هذا.
كان هذا.
فيما.
: وسكوته.