فهرس الكتاب
وعلى (5) جواز الأخذ بكل واحد منهما؛ واجماع التابعين بعده فوجب اسقاطه، فلا
فرق بين الإجماع والاختلاف ههنا لأن الجميع يتضمن إسقاط حجة سابقة بقول
التابعين. ويدل (6) عليه أن كل واحد من الفريقين كالأحياء (7) الباقين في كل عصر؛
ولهذا تحفظ أقاويلهم ويحخع لهم وعليهم؟ وإذا كانوا بمنزلة الأحياء وجب أن لا (8)
ينعقد الإجماع مع اختلافهم (9) .
857 -فإن قيل: هذا خطأ لأنهم لو كانوا كالأحياء (1) لوجب ان لا يتغئر
الإجماع بعد موتهم في مايحدث بعدهم من الحوادث، لأنه لا تعرف فيه أقاويلهم،
ولوجب أن يجوز تقليدهم كما يجوز تقليد الأحياء (') في ما أفتوا به.
والجواب أنهم كالأحياء في ما أفتوا به ونقل عنهم؛ فأما في ما لم يفتوا به ولم ينقل
عنهم وحدث [169 وا بعدهم، فليس! صا] كالأحياء؛ وهذا كما نقول: إنهم إذا اتفقوا
على قول واحد ثم ماتوا عمل بقولهم (2) بعد موتهم ووجب المصير إليه (3) كما لو كانوا
أحياء فأفتوا بذلك؛ ثم لا يجعلون كالأحياءقي ما حدث بعد موتهم من الحوادث،
فكذلك ما (") اختلفوا فيه مثله."
ويدل عليه أن هذا الحكم كان يسوغ الاجتهاد فيه ولا يجوز نقض الحكم على
من حكم (5) فيه من العصر الأول؛ فإذا صحّ الإجماع (6) بعد ذلك صار مفا لا يسوغ
لا)
في
في
في
في
في
في
في
في
ما:
في
ب: على، بدون الواو.
ب: يدل، بدون الواو.
ا: كالاحيا.
ا: الا.
ا: حلافهم.
ا: كالاحيا.
ا: باقوالهم.
ا: اليها.
صاقطة من ب.
ا: حكمه.