فهرس الكتاب
فتيممه صحيح قبل الدخول في الصلاة بالإجماع، بشرط (4) أن لا (5) يجد الماء (6) ؛
فإذا وجد الماء (6) وزال الع! دم بطل الحكم بصحة تيفمه، كذلك في مسألتنا.
والجواب أن هناك -إتفقنا على صحة تيفمه قبل الإحرام بشرط أن لا (5) يزول
العدم؛ فإذا زال العدم زال الإجماع لزوال شروطه. بخلاف مسألتنا فإنا حكمنا باتفاق
الصحابة أن هذه المسألة يسوغ فيها الاجتهاد وأنه [168 ظ] يجوز الأخذ بكل واحد
منهما على الإطلاق، فدل على الفرق بينهما.
وجواب آخر أن زوال الإجماع بروية الماء لا يوجب بطلان ما أجمعوا عليه؛
وههنا يؤدي إلى الخط! فيإما اتفقوا عليه، والخطأ على أهل الإجماع لا يجوز فافترقا.
ويدل عليه أنه لو انعقد الإجماع من الصحابة على قول واستقر لم يتغير حكمه
باختلاف التابعين بعده؛ فكذلك الخلاف بينهم إذا استقر وثبت لم يجز تغييره (7)
بإجماع بعده.
856 -فإن قيل:"الاختلاف ليس بحجة والإجماع حجة؛ فكما ليس (!) إدا لم"
يجز إسقاط ما هو حجة بما ليس بحجة مما (2) يدل على أنه لا يجوز إسقاط (3)
[52 ظ] ما ليس بحجة بما هوحجة؟". ورئما قال قي بعض العبارة عن هذا المعنى في"
الإجماع:"إنه حجة فلم يجز إسقاطه بما يطرأ (4) بعده، وليس كذلك الخلاف فإنه"
لسى نحجة فجاز اسقاطه بما يطرأ (4) بعده من الأدئة"."
والجواب أن الاختلاف على قولين حجّة على تسوتغ الاجتهاد في الحادثة
(4) في ب: شرط، بدون الباء.
(5) في ب: الا.
(6) الهمزة سافطة من الكلمة في ا.
(7) في ب: نغيره، بدل: يجز تغييره.
856 - (1) ليس: ساقطة من ب.
(2) في ب: فما.
(3) [ب 52 ظ] .
(4) في ا: يطرى.