فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 1226

التابعون على أحدهما لا يجوز (5) الأخذ بالآخر"، وذلك خلاف ما يقتضيه عموم"

الخبر.

ويدل عليه ان اختلاف الصحابة في المسألة على قولين إجماع منهم على

تسويغ الاجتهاد فيها وجواز الأخذ بكل واحد من القولين؛ فلا يجوز للتابعين إبطال هذا

الإجماع باتفاق من جهتهم، كما إذا اتفق الصحابة في الحادثة على قول (7) فإنه يحرم

على التابعين إحداث قول ثان (8) خلاف اتفاقهم.

854 -فإن قيل: هذا يلزم عليه إذا اتفق الصحابة على قولين في الحادثة ثم

اتفقوا بعد ذلك على احدهما، فإن هذا الإجماع الثاني إبطال للأؤل، ومع ذلك ف! نه

يجوز.

والجواب انا إذا قلنا:"انقراض العصر شرط في انعقاد الإجماع"فلا نسلم (!)

اق اتفاقهم على قولين إجماع منهم لأن -على هذا القول - الإجماع لا يتم حتى

ينقرض العصر، والعصر لم ينقرض. وإق قلنا:"إن انقراض العصر ليس بشرط"لم

يجز للصحابة ان يتفقوا (2) على احدهما بعد اختلافهم على قولين.

855 -فإن قيل: لا يمتنع (!) ان يتفقوا على تسويغ الاجتهاد في الحادثة ما لم

يحدث هناك إجماع على احد القولين؛ فإذا حدث إجماع من التابعين على أحد

القولين سقط (2) ذلك الإجماع الأول؛ وهذا كما نقول: إن العادم للماء (3) إذا تيمم

في ا: حرم، بدل: لا يجوز.

في ا: لو.

في (: قوله.

في ا: ثاني.

[ب 52 ول.

في ا: يقضوا.

في ا: يمنع.

في ا: يسقط.

للماء: ساقطة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت