فهرس الكتاب
باب الإجماع بعد الخلاف (*)
مسألة [اختلاف الصحابة واجماع التابعين على أحد قوليهم]
853 -اذا اختلف الصحابة على قولين وانقرض العصر تم أجمع التابعون
على أحدهما لم تصر المسألة (جماعا في قول عامة أصحابنا.
وقال أبو علي بن خيران (1) وأبو بكر القفال (1) : يصير (جماعا ويسقط القول
الآخر، وهو قول المعتزلة (1) وأصحاب أبي حنيفة.
والدليل على صحة مذهبنا قوله -تعالى!:"فإن تنازعتم في شيء فردوه"
إلى الله والرسول" (2) والصحابة في هذه الحادتة تنازعوا على قولين، فوجب أ ن"
يكون الرجوع إلى الكتاب والسنة وأنتم تقولون:"الرجوع الى (جماع التابعين بعد"
ذلك"."
ويدل عليه قوله -!!:"أصحابي كالنجوم بأئهم اقتديتم اهتديتم" (3) ؛ وهذا
يدل[168 ها على جواز الأخذ بقول كل طائفة منهم (8) وأنتم تقولون:"إذا اتفق"
(*) [ب 51 ظ] .
3! 8 - (1) انظر التعليقات على الأعلام.
(2) جزء من الآية 59 من سورة النساء (4) .
(3) سبق تخريج الحكي! في البيإن 11 من الفقرة 736.
(4) فى إ: منهما.