فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 1226

باب الإجماع بعد الخلاف (*)

مسألة [اختلاف الصحابة واجماع التابعين على أحد قوليهم]

853 -اذا اختلف الصحابة على قولين وانقرض العصر تم أجمع التابعون

على أحدهما لم تصر المسألة (جماعا في قول عامة أصحابنا.

وقال أبو علي بن خيران (1) وأبو بكر القفال (1) : يصير (جماعا ويسقط القول

الآخر، وهو قول المعتزلة (1) وأصحاب أبي حنيفة.

والدليل على صحة مذهبنا قوله -تعالى!:"فإن تنازعتم في شيء فردوه"

إلى الله والرسول" (2) والصحابة في هذه الحادتة تنازعوا على قولين، فوجب أ ن"

يكون الرجوع إلى الكتاب والسنة وأنتم تقولون:"الرجوع الى (جماع التابعين بعد"

ذلك"."

ويدل عليه قوله -!!:"أصحابي كالنجوم بأئهم اقتديتم اهتديتم" (3) ؛ وهذا

يدل[168 ها على جواز الأخذ بقول كل طائفة منهم (8) وأنتم تقولون:"إذا اتفق"

(*) [ب 51 ظ] .

3! 8 - (1) انظر التعليقات على الأعلام.

(2) جزء من الآية 59 من سورة النساء (4) .

(3) سبق تخريج الحكي! في البيإن 11 من الفقرة 736.

(4) فى إ: منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت