فهرس الكتاب

الصفحة 777 من 1226

وجواب آخر، وهو أنه لو جاز أن يجعل (5) هذا طريقا إلى إبطال القياس والمنع

من التعبد لوجب أن يجعل (5) (3) دليلا على إبطال الاجتهاد في الظواهر وترتيب بعضها

على بعض ولوجب (4) أن يجعل طريقا لإبطال الاجتهاد في القبلة بأن يقال:"إن طريق"

التكليف (5) المصلحة، ورئما أخطأ في هذا كفه، فيجب إلا يجوز الاجتهاد"؛ ولما"

جاز ذلك بالإجماع دل (6) على بطلان ما قالوه.

893 م - احتجّ أيضا بأن قال: لوكان في الشرع علل يقتضي (1) الحكم التعفق

بها قبل ورود الشرع، كما نقول ذلك في العلل العقلئة:"لما كانت موجبة للأحكام (2) "

وكانت (3) موجبة قبل الشرع"، ولفا قلتم:"إنه قبل ورود الشرع لم تكن هذه العلل (4)

موجبة للحكم"، دل (5) على أنها غير موجبة بعد الشرع."

والجواب أنه يبطل به إذا نصّ عليها صاحب الشرع وأمر بالقياس عليها. فإن

[كان] قبل ورود الشرع عليها لا يوجب فبعده (6) يوجب [1 VA ظ] .

وجواب آخر أن هذه صارت عفة بالشرع لأنها مستنبطة من كلام

صاحب الشرع فلا يجوز أن توجب الحكم قبل الشرع، بخلاف العلل العقلئة ف! نها

علل (7) بأنفسها لا بجعل جاعل فلهذا لم يختلف (8) فيها الأحوال والأزمان (9) .

(3) ما بين العلامتين ساقط من ب.

(4) في ب: لوجب، بدون واو العطف.

(5) في ب: المكلف.

(6) في ب: ذلك دل بالاجماع.

(1) في (: تقتضي.

(2) في ب: الأحكام.

(3) في ب: كانت، بدون الواو.

(4) ف ي ا: العلة.

(5) [ب 63 ظ] .

(6) في ب لا: رلعده.

(7) في ب: علة.

(8) في ب: يخلف.

(9) ف ي ب: والزمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت