فهرس الكتاب
والعطاء بخلاف الصدر وال! اق فإنه لا حاجة تدعو إلى كشفهما (12) فلم يجز. وأما
إسقاط قضاء الضلاة عن الحائض لايجاب قضاء الصوم فلمعى وهو (13) أن الصلاة
تتكرر وتكثر وإيجاب القضاء (14) فيها يؤدي إلى المشقة، والصوم يكون في السنة مرة
وهو مصاف (15) والصوم (16) دفعة واحدة فلا يؤدي إيجاب قضائه إلى المشقة. وأما
المني فقد قيل: إنه (17) "يتلذذ به جميع (18) البدن ويتخلل من جميع العروق"
ولهذا (19) أوجب الغسل؛ والبول والمذي بخلافه. (*) وأيضا فإن المني يقئن ويندر فلا
يؤدي الغسل منه إلى المشقة، والبول والمذي بخلافه (*) (20) . على هذا كل متشابهين
فرق بينهما في الشرع وكل متفرقين جمع بينهما فلعلة توجب الفرق والجمع، فبطل ما
قالوه.
فصل [في الرد على أصحاب الظاهر القائلين بتحريم الشرع للقياس]
1 90 - وأما الدليل على فساد مذهب داود (1) وأصحاب الظاهر (1) حيث قالوا:
(12) فيا: كشفها.
(13) في ب: الصوم هو.
(14) القضاء: سقطة من ا.
(15) في ب: مصادف. وئصات يفيد معنى مقبولامن صص الجيش وصافه إذا رتب صفوفه في
مقابل صفوف العدو. وفي النص لعل المقصود أن أيام رمضان تتابع بين أيام السنة على ترتيب
معين.
(16) في ب: للصوم وبدون الواو.
(17) أنه: ساقطة من ب.
(18) [ب 65 ظ] .
(19) في إ: فلهذا.
(.2) ما بين العلامتين ساقط من ا.
(1) انظر التعليقات على الأعلام.