فهرس الكتاب
918 -احتجّ أيضًا بأن قال ة القياس عندكم يراد ليعلم به حكم ما لا يعلم
بغيره، وليس ههنا مثله إلا وحكمه (1 (معلوم بالنصّ، فلا (2 (حاجة بنا الى القياس.
والجواب أن هذا غلط، فإن ههنا مسائل لا انحصار لها (13 لا تعرف إلا بالقياس وليس
فيها نص؛ فذلك (14 (مثل قتل الزنبور فإنه جاثز في الحل والحرم؛ وليس ههنا دليل دل
عليه من جهة النصّ وانما ثبت بالقياس على العقرب؛ ومن تر! ث الصلاة عامدا يجب
عليه القضاء، ولم يعرف ذلك من جهة النصّ (( وانما عرف ذلد(6) بالقياس على
النائم والناسي؛ واذا ماتت الفارة في غير السمن، ان كان جامدا القي ما حولها وان
كان مائعا أريق؛ وليس ههنا خبر يدل [ه 18 و] على غير ال! من لأن الخبر ورد في
السمن (7 (وغيره ثبت بالقياس عليه؛ وكذلك غير الفارة، اذا وقع في السمن ومات ثبت
بالقياس لأن النصّ لا يدل عليه؛ ولهذا أمثال كثيرة لا يمكن عدها.
ف! ن قيل: إنما عرفنا ذلك بالإجماع.
قلنا: الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل وليس في هنه المسائل دليل غير القياس؛
فالظاهر أن الإجماع لم ينعقد إلا عنه.
وجواب اخر أنه يجوزا ن يكون حكمه شتا مبئنا ( A ( في الكتاب والسنة، ثم يفهم
ذلك من القياس أيضا؛ وهذا كما أنا نستدل في المسائل بالعمومات (9 (مع وجود
النصّ؛ وليس ذلك إلا (10) أن الأدلة متعاضدة في إثبات الحكم.
فيا: وحكمها.
فيا: ولا.
في ا: لا تحصى، بدل: لا انحصار لها.
في ا: وكذلك.
[ب 71 j] .
ذلك: ساقطة من ا.
انظر الفقرة 938 حيث ميأتي تخريج الحديث"إذا ماتت [الفأرة] في ال! من (. . .) ".
فى ب: مثبتا.
في ا: السومات. صا
)فى ا: ليتبين بذلك.