فهرس الكتاب
الدليل بالقياس؛ ألا ترى أن الرجل لو قال: أعتقت عبدي فلانا لأنه أسود لم يجب
عتق كل عبد أسود له؟.
والجواب أنه إذا ثبت وجوب العمل بالقياس في الجملة وجب القياس إذا
عرف! ت] علة الحكم ولا نحتاح في كل مسألة إلى إذن جديد [184 ظ] ؛ كما أنه
لما (1) ثبت وجوب العمل بخبر الواحد يجوز العمل به في (2) المسائل، وان لم يوجد
في كل مسألة علي الانفراد (*) وحب العمل بخبر الواحد (*) (3) . ويخالف هذا ما قالوه
من قول الرجل: اعتقت فلانا لأنه أسود، فإنه لا يعتق عليه كل عبد أسود لأن التناقض
عليه جائز؛ فجاز أن يناقض عليه قوله، بخلاف صاحب الشرع فإن التناقض عليه في
الأحكام غير جائز؛ فإذا وجدت العلة وجب أن يتكرر الحكم حتى لا يؤدي إلى
التناقض.
17"- احتجّ أيضًا بأن قال: الأحكام مأخوذة من صاحب الشرع وهو يخاطبنا"
بكلام العرب، والعرب (11 لا تعقل من الكلام إلا(2) ما دل عليه؛ فأما (3) المعاني
والعلل المستخرجة منه فلا (4) تعقلها العرب في خطابهم، فيجب أن يكون الحكم
مقصورا على ما يدل عليه الكلام بظاهره.
والجواب أنا نسلم (5) أن الخطاب بلغة العرب، غير أنا لا نسلم أن العرب لار
تعقل من الكلام إلَّا ما يقتضيه بظاهره، بل يعقل منه الظاهر وما يدل عليه؛ ولهذا لو
قيل لرجل: إئاك أن تكلم فلانا عقل من هذا الكلام المنع من ضربه وشتمه.
16 1 (1) في ب: لو.
(2) [ب 70 ظ] .
(3) ما بين العلامين ساقط من ب.
917 - (1) لا: ساقطة من ب.
! (2) الأ: ساقطة من ب.
(3) في ب: فان.
41)في ب: لا، بدون الفاء.
(5) في ب: سلمنا.