فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 1226

914 -احتجّ أيضا بان قال: القياس انما (1) يصحّ إذا ثبت عليه الأصل (.) وأنتم

تقيسون الفروع على الأصول من غير أن تثبت عندكم عفة الأصل (.) (2) ، وذلك باطل.

والجواب أن هذا انكار (3) على من يدعي ذلك ويفعله، ونحن لا نفعل شيئا من

ذلك ولا نقيس إلا (4) بعد معرفة العلة وقيام الدليل على صحتها.

915 -احتجّ أيضا بان قال: القياس عندكم حمل فرع على أصله (1) بعفة

جامعة وبضرب من السبه؛ وما من شيئين متفقان (؟) من وجه بالسبه الا ويفترقان في

غيره؛ فإن وجب الحاق أحدهما بالآخر لما بينهما من المشابهة وجب المنع من ذلك

لما بينهما من الفرق؛ وليس أحد الأمرين باولى من الآخر، فوجب التوقف فيه (3) عن

القياس.

والجواب أنا نحمل الفرع على الأصل اذا اتفقا على علة الحكم؛ فإذا (4) اتفقا

على علة الحكم فلا نبالي بافتراقما في غير دلك من الوجوه؛ وهذا كما أن (5) في

العقلئات اذا وجدنا (6) الاتفاق في العلة الموجبة للحكم كفى؛ وافتراقهما بعد ذلك في

غير علة الحكم لا يمنع صحة القياس؛ كذلك في مسألتنا مثله.

916 -احتجّ أيضا بان قال: أكثر ما تدعون أن تثبت لكم العلة التي تعفق بها

الحكم في الأصل المنصوص عليه، وثبوت ذلك لا يوجب قياس غيره عليه حتى يرد

(1) [ب 70 ظ] .

(2) ما بين العلامتين ساقط من إ.

(3) في إ: المكان، بدل: إنكار.

(4) إلا: ساقطة من إ.

(1) في إ: اصل.

(2) في إ: يتفقان.

(3) فيه: ساقطة من إ.

(4) في إ: واذا.

(5) في أن!: ساقطة من ب.

(6) في ا: وجد، بدون الضمير المتصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت