فهرس الكتاب
والجواب أنا نقلب عليكم فنقول: إبطال القياس ورده لا يخلو إفا ا أن يكلون
بالمقل أو بالنقل؛ بطل أن يكون بالعقل لأن المقل لا مجال له في ذلك والنقل لا يخ! لو
من تواتر واحاد؛ وليس ههنا تواتر (5) والآحاد لا تثبت مسائل الأصول؛ فكل جواب
لكم عن إبطال القياس ورده فهو جوابنا عن إثباته.
وجواب اخر أنا لا نسلم أنه لا يجوز إثبات مسائل الأصول بخبر الواحد لأن
القاضي أبا الطيب [الطبري] (6) - رحمه الله! - منع ذلك وقال:"إذا جاز إثبات جميع"
الأحكام المقصودة (7) بالقياس بخبر الواحد جاز إثبات الأصول بخبر الواحد"لأن"
الأصول تقتضي هذه الأحكام على طريق الاحتمال وإثباتها (8) إثبات لهذه (9) الأحكام
التي هي الحلال والحرام والحدود والقصاص وغير ذلك؛ ويجوز (10) إثباتها بخبر
الواحد في التفصيل فكذلك إثبات جملها (11) وجب أن يجوز؛ ويخالف ما ذكروه من
إثبات الصفات فإن عليها أدلة قاطعة للعذر موجبة للعلم؛ فلم يجز الاشتغال بخبر
الواحد مع هذه الأدلة، بخلاف مسألتنا فإنه ليس ههنا أدلة فاطعة من جهة العقل
[184 و] ، فجاز إثباتها بخبر الواحد كسائر الفروع.
وجواب اخر أنا قد أثبتنا ذلك من طريقين؛ أحدهما الأخبار المتلقاة بالقبول،
والأخبار إذا تلقتها الأمة (12) بالقبول تكون بمنزلة التواتر في إيجاب العلم؛ والثاني
الإجماع الشائع من الصحابة، وذلك كله (13) طريق لإثبات مسائل الأصول.
(5) في ب: تواتر ولا احاد.
(6) انظر التعليقات على الأعلام.
(7) في إ: المقصود.
(8) في إ: فإنها، بدل: لإثباتها.
(9) في ب: هذه.
(. 1) في إ: يجوز، بدون الواو.
(11) في ب: حكمها.
(12) الأمة: ساقطة من إ.
(13) كله: ساقطة من ب.