فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 1226

[في إثبات القياس لوجود العلة المنصوص عليها]

921 -إذا حكم صاحب الشرع في عين بحكم ونصق على علته (1) مثل أن يقول:

"حرمت عليكم السكر لحلاوته"وجب (ثبات الحكم في كل موضع توجد فيه العلة.

وهو قول النظام (2) والقاساني (2) وغيرهما من نفاة القياس؛ وبه قال الكرخي (2) من

أصحاب أبي حنيفة.

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز أن يثبت (3) الحكم في عين أخرى لوجود العلّة

الا بعد قيام الدليل على ذلك؛ وهو قول البصري (2) من أصحاب أبي حنيفة.

والدليل علّى صحة مذهبنا أن ذلك معقول من الكلام؟ ولهذا لم قال:"لا تا8 كل"

ال! كر لأنه حلو"عقل منه تحريم كل ما كان حلوا (4) . واذا قال:"لا تاكل العسل لأنه

حاز"عقل منه تحريم كل ما كان حازا. ولهذا لو سمع الناس ذلك من رجل"

[ل] أسرعوا الى مناقفشه،.وذلك مثل أن يقول:"حرمت عليكم السكر لحلاوته وأبحت"

لكم العسل"يقولون:"هذا. مناقضة" (.) (5) ؛ فدلأ (6) على أن مقتضاه الطرد والجريان؛"

فيدل (7) علّى ما قلناه أنه (8) لو لم يقصد بيان (9) (ئبات الحكم(10) في -كل موضع

وجدت فيه العلة لم يكن لذكرفى ا) التعليل فاثدة. ويدل عليه أنه إذا وجب طرد ما

-أا) في ب: عينه، بدل: علته.

(2) انظر التعليقات على الأعلام.

(4) في ا: حلو.

(5) ما بين العلامتين ماقط من ا.

(6) في ا: فدل.

(7) في ا: وتدل.

(8) في ب: -لأنه.

(9) في ب: بأن.

(. 1) الحكم: ماقطة من ب.

(11) في ب: لذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت