فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 1226

يستنبطه من العلل، وهو مفهوم من جهة الظاهر، فلأن يجب ذلك في ما نصّ عليه

صاحب الشرع، وهو مفهوم (12) من جهة النصّ، أولى.

922 -احتجّ المخالف بأن قال: الأحكام إنما شرعت لمصلحة المكلفين؛

ويجوز أن تكون حلاوة ال! كر تدعو الإنسان إلى تناوله ولا تدعو حلاوة العسل؛ وهذا

صحيح! فإن الداعي إذا ( .. Lc الى شيء لا يجب أن يدعو إلى جميع ما يشاركه في ذلك

المعنى؛ ولهذا يجوزان تدعو الشهوة إلى أكل السكر ولا تدعو إلى أكل (1) العسل وان

اشتركا [1 M و] في الحلاوة؛ واذا كان كذلك جاز أن يعفق حكم (2) تحريم السكر

بالحلاوة لما في تحريمه من المصلحة، الا أنه (3) امارة على التحريم حيث (8) وجدت،

فلا يجوز قياس غيره عليه إلا بدليل.

والجواب أنه لو كان المراد ما ذكرتم لاقتصر على بيان الحكم لأن المقصود

يحصل بذلك؟ فلفا نصّ على العلة دل على أنه قصد بيان العلة ليدور الحكم معها

حيث دارت.

923 -احتجّ المخالف (1) بأن قال: لو وجب طرد (2) ذلك في جميع المواضع

لوجود العلة لوجب إذا قال الرجل: اعتقت عبدي فلانا لأنه أسود أن يعتق عليه كل

عبد له أسود؛ ولفا فلتم:"انه لا يعتق عليه"دذ على أن الكلام لا يقتضيه.

والجواب أنه انما لم يعتق عليه كل عبد أسود لأن الواحد منا يجوز عليه التناقض

في أفعاله وأقواله، بخلاف صاحب الشرع فإن المناقضة عليه غير جائزة في أفعاله

وأقواله في (3) طرد علته وجريانها في أحكامها.

(12) [ب 72 لما.

922 -- (1) في ا: ولا تدعوه اكل.

(2) حكم: ساقطة من ا.

(3) في ب: لا انه.

(4) في ا: ثم حيث.

923 - (1) في ا: واحتج ايضا.

(2) في ب: لطرد.

(3) في ب: من.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت