فهرس الكتاب

الصفحة 804 من 1226

924 -احتجّ أيضا بأن قال: الجلل الثرعية غير موجبة للحكم بأنفسها؛ ولهذا

كانت موجودة قبل أن جعلت علة ولم قكن موجبة للحكم؛ وأنما توجب (1) الحكم

بجعل جاعل ونصب ناصب؛ ويجو! أن يجعل صاحب الثرع ذلك علة دون سائر

المواضع.

والجواب (2) أنه دان*) احتاجت علل الثرع إلى جعل جاعل إلا أنها بعد أ ن

جعلت عفة وجب طردها وجريانها كالعلل العقلية، لأنها بعد جعلها علة في اقتضاء

الحكم بمنزلة العلل (4) العقلية في جميع الأزمان (5) . وقولكم:"إنه يجوز أن يجعلها"

علة في عين دون عين"فغير (6) صحيع؟؟ فإنه لو جاز ان يقال هذا لجاز أن يقال ذلك"

في الأزمان فيقال:"إنما جدلت (7) علة في الزمان الأول فوجب أن يفتقر ما بعده من"

الأزمنة إلى دليل"؛ فلفا بطل أن يقال هذا في الزمان بطل [186 ظ] أن يقال في"

الأعيان.

25 9 - احتجّ أيضا بأن قال: لوكان ذكرالعلة في عين موجبا (1) لثبوت الحكم في كل

عين لوجب إذا قال:"حرمت عليك السكر لحلاوته وأحللت لك العسل"أن يعد ذلك

مناقضة؛ ولفا جاز أن يقال ذلك ولم يقبح دل على أن العلة لا تقتضي الطرد.

والجواب ان كلامنا في مجرد القول (2) :"حرمت عليك السكر لحلاوته"وذلك

يقتضي التعليل والطرد بظاهره؛ فأما إذأ أتبعه بقوله:"وأبحتُ لك العسل"فقد (3)

(1) في ب: وجب.

(2) في إ: الجواب، بدون الواو.

(4) العلل: ساظة عى ب.

(15 في ب: الزمان.

،6) في إ: غير، بلرن الفاء.

(7) في ا: جعله.

(1) في إ: موجبه.

(إ 2) في إ: قؤله.

(%3فقمد: ساقطة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت