فهرس الكتاب
علمنا أن ذلك بعض العلّة وأنه أراد الحلاوة في الجنس؛ وليس اذا حمل اللفظ على
غير الظاهر بدلالة اقترنت به يدل على بطلان ظاهره اذا تجرد (4) عن القرائن.
فصل [في ان جميع الأحكام الشرعية تثبت بالقياس]
ويثبت (1) بالقياس جميع الأحكام الشرعية سواء في ذلك الجمل والتفاصيل
والحدود والكفارات والمقدرات (2) .
وقال أبو هاشم [الجبائي] (3) :"لا يجوز إثبات الجمل بالقياس وإنما يجوز"
اثبات التفاصيل". وذكر ذلك عبد الجئار (3) في العمد (4) وقال (5) :"مثاله أن اثبات
ميراث الأخ لا يجوز بالقياس ابتداء ولكن يجوز (6) إثباته مع الجد، وفي مسألة
المشركة مع ولد الأم كالمساقاة (7) فإنهم قالوا:"جملة فلا يثبت بالقياس".
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز اثبات الحدود والكفارات والمقدرات (8)
بالقياس. ونحن نحتاح أن نكفم هاتين الطائفتين. والدليل على فساد قول الطائفة
الأولى حيث قالت (9) :"اثبات الجمل بالقياس لا يجوز"ما روي عن النبي - ييه!! -
انه قال لمعاذ (3) لما بعثه الى اليمن:"بم تحكم؟"قال:"بكتاب الله!"قال: فإن
(4) في إ: تجردت.
(1) في ا: وثبت.
(2) في ب: والتقديرات.
(3) انظر التعليقات على الأعلام.
(4) في إ: العمدة. انظر التعليقات على الأعلام.
(5) في ا: قال، بدون الواو.
(6) [ب س! 7 لما.
(7) في ب: وكالمساقاة.
(8) والمقدرات: ساقطة من ب.
(9) في ب: قال.