فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 1226

لم تجد؟ قال:"بسنة رسول الله -! (10) ا"قال:"ف! ن لم تجد؟"قال:"اجتهد"

رابي ولا الو". نقال (11) -!!:"الحمدلثه ائدي[187 ط ونق رسول رسول الله

لترضاة (12) رسول الله !" (13) . وجه الدليل أنه صؤته على الرأي في الأحكام بعد"

عدم الكتاب والسنة ولم تفزق بين (14) الجمل والتفاصيل، فوجب حمله على عمومه.

ويدل عليه انه دليل يجوزان يئبت به التفصيل فجاز أن يثبت به الخمل اصله

خبر الواحد أو يقول: كل حكم جاز (ثباته بخبر الواحد جاز بالقياس كالتفصيل.

927 -احتجّ المخالف بأن قال: لو جاز (ثبات الجمل بالقياس لجاز (ثبات

صلأة سادسة؛ ولئا لم يجز ذلك دل على أنه لا يجوز.

والجواب أن القياس في الصلاة السادسة منع منه الإجماع ونمق السنة؛ وليس

إذا لم يصحّ القياس بمخالفة (1) الإجماع ونص السنة مئا يدل على انه لا يصحّ القياصر

في سائر المواضع؛ وفي مسألتنا وجد القياس ولم يعارضه نص ولا (جماع فوجب ا ن

يجوز؛ الدليل (3) عليه انه في تفصيل الصلاة ما وجد فيه الإجماع لا يجوز تغييره

بالقياس (3) لمخالفة الإجماع، دان كان ذلك مئا يثبت بالقياس بالإجماع. وايضا ف! ن

الوتر صلاة سادسة وقد اثبتها أبو حنيفة (4) بالقياس على المغرب (5) حيث لم يكن فيها

اجماع؛ فدل على ان المانع في العسادسة هو الإجماع.

(10) الصيغة ساقطة من إ.

(11) في ب: قال، بدون 1 لفاء.

(12) في ا: لما يرضاه.

(3 1) سبق تخريج الحديث في البيان 4 من الفقرة 703.

927 - (1) في ب: لمخالفة.

(3) في إ: بغيره كالقياس.

(4) انظر التعليقات على الأعلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت