فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 1226

افعالها. وهذا لا نظير له في الأصول.

وهذا الثوع من الاستدلال يتفرع على قياس العلة كأنه يقول:"أمر بالكذب من"

غير حاجة، فكان حراما كسائر المواضع؟ وإنما لا يذكر (10) اصل معين (111 لكثرة

الأصول لأنها لا تحصى كثرة وليس (12) بعضها بأولى من بعض (13 (، فإن الكذب

حرام في جم! ع المواضع"."

فصل [في ما أضيف إلى الاستدلال]

952 -وأضاف أصحاب أبي حنيفة إلى هذا الاستدلال ببعض (1) الأصل

فقالوا:"معظم الطواف يقوم مقام الجميع بدليل أن أكثر الركعة في حق المسبوق يقوم"

(3 م مقام الجميع،. وهذا فاسد [196 ظ] لأنه إن فام(2 م) الأكثر من ذلك الأصل مقام

الجميع ففي (3 (سائر الأصول (14 لم يقم المحظم مقام الجميع. ألا ترى أن أكثر

الطهارة لم يقم (! (مقام الألجميع وأكثر الصلاة لا يقوم مقام الجميع وأكثر الزكاة

كذلك؟"16. وعلى هذا سائر الأصول. فكيف الحق هذا بهذا (7) الأصل ولم يلحقه"

(10) في ا: نذكر.

(11) في إ: معتبر، بدل: معين.

(12) في ا: ظيس.

(13) في ا: 2 اللبضى.

(لأ 9) في ب: بعض، بدون الباء.

(2) في ا: تقوم.

(ك! م) في ب: لمتام، بدل: ان قام.

(3أ، في ب: وفي.

(4) في ب؟: المواضع.

(5) في ا: تقم.

(6 لم كذلك: سلطة من ب.

(7) بهذا: صاقطة من ا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت