فهرس الكتاب

الصفحة 835 من 1226

بخارج الصلاة على داخلها، وإحدى الحالتين نظير [ة] للأخرى (16) في بطلان

الطهارة؛ ألا ترى أن كل ما أبطل الطهارة (17) في إحدى (18) الحالتين أبطلها في

الأخرى وما لا يبطل في إحدى الحالتين لا يبطلها في الأخرى؟. فنظيره قياس الدلالة

حيث استدللنا (19) بالعشر على الزكاة وبالطلاق على الظهار؛ وتقديره إحدى حالتي

المتوضىء، فلا تبطل طهارته القهقهة كخارج الصلاة.

951 -وأما الضرب الخامس وهو الاستدلال بالأصول فمثل (1) استدلال

أصحابنا في أن الحج تدخله النيابة؛ فقال أبو حنيفة (ام) :"يدفع المال إلى من يحرم"

عنه ويلئي عنه ويضيف التلبية إليه، ثم لا يكون ذلك (2) بل يقع (3) للحاج"وهذا أمر"

بالكذب (4) من غير ضرورة فوجب ألا يجوز لأنه لا نظير له في الأصول. وكذلك

استدلال أصحابنا في من قذف زوجته تم أبانها أنه لا يسقط عنه اللعان فنقول:

"هذا (6) يؤدي إلى قذف محصنة[وهوا يخلو من الحد (7) واللعان". ومن ذلك

استدلال أصحاب (8) أبي حنيفة في أن القارن يجب عليه طوافان وسعيان، ولا يجوز

له (9) الاقتصار على طواف وسعي لأن هذا يؤي إلى أن يحرم بعبادة ولا يأتي بشيء من

1)في ب: الأخرى.

1)في ب: الطاهرة.

1)في ا: احد.

1)في ب: استدللت.

)في ب: مثل.

م) انظر التعليقات على الأعلام.

)ذلك: ساقطة من إ.

)في ب: تقع.

)في ب: ما عرف، بدل: بالكذب.

) [ب 83 و] .

)هذا: ساقطة من ا.

)في إ: الحدود.

)اصحاب: ساقطة من ب.

)له: ساقطة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت