فهرس الكتاب
باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل
[فصل في أقسام القياس إجمالا]
953 -وجملته أن القياس يشتمل على أربعة أشياء (1) لا بد منها: أصل وفرع
وعلة وحكم.
فالأصل عند أهل التحقيق هو النص الذي تثبت به الحكم (3) . والشافعي
-رحمه الله (4) ! - يقول:"في أصل تحريم الربا خبر (6) عبادة بن الصامت! (3) ."
وقي عرف الفقهاء الأصل هو ما ثبت حكمه بالنص فيقولون:"البر أصل في (7) الربا"
والخمر اصل تحريم كل شراب فيه شدة مطربة"."
وحد الأصل ما ثبت حكمه بنفسه؛ وقيل:"ما عرف حكمه بلفظ تناوله". وقال
بعض أصحابنا:"الأصل ما عرف به حكم غيره". وهذا ليس بسديد لأن الأثمان أصل
في الربا ولا يعرف بها حكم غيرها"."
(1) [ب 83 ظ] .،
(2) في ا: ثبت الحكم به.
(3) انظر التعليقات على الأعلام.
(4) في ا: رضي اثه عنه.
(5) في ا: الاضل.
(6) خبر: ساقطة من ب.
(7) في: سافطة من ب.