فهرس الكتاب
والدليل عليه أنه إذا قال:"عبادة تشتمل على أفعال متغايرة يرتبط بعضها"
ببعض فافتقرت الى النية كالصلاة"يصح هذا بالاتفاق للأصل (6) والفرع في الحكم"
الذي علق عليه وإن كان عند التفصيل لأن في نية (7) الصلاة (*) ينوي الصلاة
وفي (*) (8) نية الوضوء ينوي رفع الحدث.
ومنها أن يكون حكم الفقه إثبات (9) التأتير لمعنى؛ وذلك مثل قولنا في ال! واك
للصائم:"إنه يكره بعد الزوال لأنه تطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة فوجب أن يكون"
للصوم فيه تاثير كالمضمضة". وهذا يصح (10) لأن للصوم تاثير [ا] في المضمضة وهو"
المنع من المبالغة، كما أن للصوم تاثير [ا] في ال! واك وهو الكراهة بعد الزوال. فإن
كان (11) تأثيرهما مختلفا واختلافهما في كيفية التأثير لا يمنع صحة الجمع لأن الغرض
في إثبات التأثير للصوم في كل واحد منهما فحسب؛ وذلك قد وجد وإن كان عند
التفصيل يختلف تاثيرهما.
(5) فى ا: يشتمل.
(6) فيئ ا: الاصل.
(7) [ب '4 ظ] .
(8) ما بين العلامتين ساقط من ب.
(9) في 01 اتيان.
(.1) في ب: لايصح.
(11) كان: ساظة من ب.