فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 1226

سألت عنه"وقد تقدم الخطاب بين الساثل والمسؤول فكانت الكناية راجعة إليه، لأنه"

إذا قال:"شراب فيه (3) شدة مطربة فأشبه الخمر"كان معناه في التحريم لأن السؤال

وقع عن التحريم ويخالف ما ذكروه من كلام صاحب الشرع؛ فإن هناك لم يتقدم معهود

يرجع إليه الضمير، وههنا تقدم ما يفهم به معنى الكلام.

ومنها أنها تذكما") علة ولا يصرح بالحكم الذى سئل عنه بل يعلق عليه التسوية"

بين حكمين، مثل (5) أن يقول في إيجاب النية في الوضوء:"إنها طهارة فاستوى"

جامدها ومائعها في النية أصله الطهارة العينية، وهي إزالة النجاسة"؛ فيعلل بطهارة"

الحدث ويقيس (6) على طهارة النجس للتسوتة (7) بينهما.

987 -وهذا أيضا (1) قد اختلف أهل الجدل في صحت؛ فمنهم من قال:"إن"

ذلك غير جاثز"لأنه يريد بالتسوية في الفرع إيجاب النية وفي الأصل إسقاط؛"

والإسقاط والإيجاب ضدان؛ فلا يجوز أن يتعرف حكم أحدهما من الآخر ولا تجوز

العبارة عنهما بلفظ واحد". ومنهم من قال:."إنه صحيح"وهو الأصح لأن حكم العلة"

هو التسوتة بين الجامد والماثع وقد وجد ذلك في الأصل والفرع من غير [204 ظ]

إنكار؛ و إنما يختلفان من (3) الوجه الذي ذكرتم في التفصيل (3) ؛ والاختلاف في

التفصيل لا يضر لأنه لم يجعل حكم علته مفضلا وإنما جعله مبهمًا؛ وقد وجد ما علق

على العلة (4) في الأصل والفرع.

(3) [ب 9 r,] .

(! ا) في إ: يذكر.

(5) في ب: وذلك، بدل: مثل.

(6) في ب: فتعلل الطهارة بالحديث وتقيس.

(7) في ب: التسوفة، بدون اللام.

- (1) ايضا: صاقطة من ب.

(2) في ب: في، بدل: من.

(4) في ب: الأصل، بدل: العلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت