فهرس الكتاب

الصفحة 871 من 1226

[فترى فأرى أن يحد حد المفتري"؛ ولم يخالفه أحد في هذا التعليل (4) ؛ فيدل (5) "

على أن ذلك علة في الحد. ومن ذلك إجماع المسلمين [على] أن الحدود شرعت

للردع والزجر وأن (6) القصاص شرع (7) للردع، وما أشبه ذلك.

فصل [في دلالة الاستنباط على العلة من جهة التأثير]

995 -قد ذكرنا أن الذلالة على صحة العلة من طريقين، أحدهما الأصل

والآخر الاستنباط؛ وقد ذكرنا الأصل (!) وأنواعه وما (2) يتصل به (3) الكلام، وها أننا في

الطريق الثاني (4) [واهو الاستنباط.

وجملة ذلك أن دلالة الاستنباط علئ العلة من وجهين، أحدهما التأثير والثاني

شهادة الأصول.

(4) انظر تخريج احاديث اللمع (ص 313 و 314، ر 159) وفيه خرج الصذيقي هذا الأثر عن

مالك عن ثور بن زيد الذيلميئ"ان غمر -رضي الله عنه! - استشار في جلد شارب الخمر فقال"

عليئ -كرتم الله وجهه ا: وأرى أن يجلد ثمانين لأنة إذا شرب (. . .) افترى، وحد الئفتري

ثمانون. فجلد عمر ثمانين". ولاحظ أيضا ان الثافعي رواه عن مالك وأن"(سناده منقطع لكن

وصله النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك من طريق ثور عن عكرمة عن ابن عباس"."

وكذلك ذكر برواية عبد الرزاق له عن معمر عن أيوب عن عكرمة. وقد حرص في النهاية على

نقل رأي الحافظ ابن حخر فيه في تلخيص الحبير:"وفي صحته نظر".

وانظر تدقيق المرعشملي للإحالات في البيانات 3 إلى ه من ص 313 ثم 1 إلى 4 من

ص 314.

واذا افترى: ساقطة من ب.

(5) في إ: فدل.

(6) في ب: ولا.

(7) [ب 94 ظ] .

(1) في ب: ذكرناه، بدل: ذكرنا الأصل.

(2) في ب: وما.

(3) في ب: فيه.

(4) في ب: في طريق البيان، بدل: في الطريق الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت