فهرس الكتاب
حكم به؛ وذلك كما روي أن مماعزا زنى فرجمه رسول الله -يكيهمرإ (6) - وأن أعرابيا
قال:"واقعت أهلي في نهار رمضان"فقال له:"أعتق رقبة" (7) ؛ فيعلم (8) من ذلك أن
الزنى علة لوجوب الرجم وأن الجماع في نهار رمضان علة لوجوب الكفارة.
فصل [في دلالة الإجماع على العلة]
994 -وأما دلالة الإجماع. فهو أن تجمع الأمة في معنى على التعليل به (0) ؛
وذلك مثل إجماعا الصحابة في أئام عمر - رضي الله عنهم (2) ! - على تعليله فإنه قال في
أرض السواد:"لو قسمت بينكم لصارت دولة بين أغنياثكم"؛ ولم يخالفه أحد منهم (3)
فانعقد إجماعا وثبت علة في ترك القسمة. وكما روي عن علي - رضي الله عنه ا - أنه
قال في شارب الخمر:"إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وإذا"
(6) سبق تخريج الحديث في البيان ه من الفقرة 208.
(7) سبق تخريج الحديث في البيان 3 من الفقرة 258.
"8،في ا: ليعلم."
(1) به: ساقطة من ب.
(2) في إ: عليهم السلام.
(3) انظر تخريج احاديث اللمع (ص I - A-) . riri riy) وفيه يؤكد الصديقي أن"هذا اللفظ لم"
يرد عن عمر، وأنه يكفي عنه قول الله - تعالى!:"كيلا يكون ذولة بين الأغنياء منكم"(الآية
7 من سورة الحشر (9 o ) )"ف! نه بعمومه يشمل أرض السواد. الا أن الصديقي يسلم بأن قد"
صح عن عمر أنه تجال بإشارة من علي ثبم معاذ لما طلب منه بلال قسمة هذه الأرض:"نولا اخر"
المسلمين ما فتحت قرية إلَّا قسمتها بين أهلها كما قسم النى -! - خئبر،.
وانظر كذلك البيان المفيد الذي حرره المرعشلي (ب 2 من ص 313) حيث أحال لتصحيح
قول عمر على البخاري في الصحيح بشرط الحافظ ابن حجر(محتاب الحرث والمزارعة - باب
أوقاف أصحاب النى -! - أرض الخراح)ثم على ابن سلام في كتاب الأموال(كتاب فتوح
الأرضين صلحا -باب فتح الأرض تؤخذ عنوة).