ومنها: عقد محرم عقد نكاحٍ جاهلًا أن عقد النكاح من الأشياء المنهي عنها حال الإحرام فماذا عليه؟ أقول: لا شيء عليه لأنه كان جاهلًا بالحكم وأثر فعل المحظور لا يترتب إلا بالعلم، والله أعلم.
ومنها: استعمل المحرم صابونًا مطيبًا جاهلًا أنه من الطيب المنهي عنه فماذا عليه؟ الجواب: لا شيء عليه لأنه يجهل ذلك والأثر لا يترتب إلا بالعلم، والله أعلم.
ومنها: صاد المحرم صيدًا جاهلًا الحكم أو ناسٍ أنه محرم. أقول: هذا مما قوي فيه الخلاف ولكن الأقرب إن شاء الله تعالى أنه لا شيء عليه لأن الله قال في الآية"متعمدًا"والجاهل والناسي ليسا بمتعمدين ولهذه القاعدة، والله ربنا أعلى وأعلم.