فهرس الكتاب

الصفحة 1056 من 1458

9-من كتاب النكاح

1-باب في البكر لا تزوج إلا برضاها

72- (1) عن ابن عباس رضي الله عنهما:"أَنَّ جَاريةً بِكْرًَا أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وِهِي كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النبي صلى الله عليه وسلم".

أورد ابن القَيِّم - رحمه الله - هذا الحديث مستدلًا به على أن البكر البالغ لا تجبر على النكاح، ولا تُزَوَّج إلا برضاها.

وقد ردَّ ابن القَيِّم - رحمه الله - على من أَعَلَّ هذا الحديث بالإرسال، فقال:"وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعِلَّةٍ فيه؛ فإنه قد رُوِيَ مسندًا ومرسلًا، فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة، ومن وصله مُقَدَّمٌ على من أرسله: فظاهر، وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث، فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله؟"

وإِنْ حَكَمْنَا بالإرسال - كقول كثير من الْمُحَدِّثِين - فهذا مرسل قويٌّ قد عَضَّدَتْهُ الآثار الصحيحة الصريحة، والقياس، وقواعد الشرع ... فَيَتَعَيَّنُ القول به"1."

وفد فَصَّلَ القول فيه بأكثر من ذلك في (تهذيب السنن) 2، وسيأتي ذكر كلامه في ذلك إن شاء الله.

1 زاد المعاد: (5/96 - 97) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت