فهرس الكتاب

الصفحة 1093 من 1458

3-باب من قال: إن لها السكنى والنفقة

ذكر ابن القَيِّم - رحمه الله - حديث عمر رضي الله عنه في الإنكار على فاطمة بنت قيس، وهو:

77- (4) عن عمر رضي الله عنه، أنه قال - لما ذُكِرَ له قول فاطمة:"لا نترك كتاب الله، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عزوجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] ."

قال ابن القَيِّم:"قد أعَاذَ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل، الذي لا يصحُّ عنه أبدًا. قال الإمام أحمد: لا يصحُّ ذلك عن عمر"1.

وقال مرة:"ولم يصح عن عمر أنه قال: لا ندعُ كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة؛ فإن أحمد أنكره، وقال: أما هذا فلا، ولكن قال: لا نقبل في ديننا قول امرأة"2.

قلت: هذا الحديث يُروى من حديث: الأسود بن يزيد3، عن

1 زاد المعاد: (5/539) .

2 تهذيب السنن: (3/191) .

3 ابن قيس النخعي، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن، ومخضرم، ثقةٌ مكثرٌ فقيهٌ، من الثانية، مات سنة 74 أو 75هـ / ع. (التقريب 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت