فهرس الكتاب

الصفحة 1085 من 1458

2-باب المبتوتة: هل تجب لها السكنى والنفقة؟

76 - (3) قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس:"إِنَّمَا النَّفَقَةُ والسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ".

ذهب ابن القَيِّم إلى أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سُكْنى، مُسْتَدِلًا بهذا الحديث، فقال:"وروى النسائي في سننه هذا الحديثَ بطرقه وألفاظه، وفي بعضها - بإسناد صحيح لا مَطْعَنَ فيه: فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما النفقة والسُّكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة". ورواه الدارقطني، وقال: فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال:"إنما السُّكنى والنفقة لمن يملك الرجعة". وروى النسائي - أيضًا - هذا اللفظ، وإسنادهما صحيح"1.

قلت: هذا الحديث الذي ذكره ابن القَيِّم - رحمه الله - مداره على الشعبي، عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.

ويرويه عن الشعبي جماعةٌ:

فأخرجه الدارقطني في (سننه) 2، والخطيب في (الفصل للوصل

1 زاد المعاد: (5/525 - 526) .

(4/23) ح 67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت