5-باب في أنه لا يقتل المسلم بالكافر
ذكر ابن القيم - رحمه الله - بعضَ الأحاديث الواردة في قتل المسلم بالكافر، وَبَيَّنَ أنها معلولة، قال:"وأما الحديث الذي ذكره أبو داود في (المراسيل) عن:"
100- (6) عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي، قال: قَتَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبرَ مسلمًا بكافرٍ، قَتَلَهُ غِيلَةً1، وقال:"أنا أَوْلَى، وَأَحقُّ من أَوْفَى بِذِمَّتِه": فمرسل لا يثبت"2."
قلت: أخرجه أبو داود في (المراسيل) 3 من طريق:
ابن وهب، عن عبد الله بن يعقوب4، عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح5 به، وفيه:"أنا أولى أو أحق".
ووقع في (تحفة الأشراف) 6 أن ذلك كان يوم"حنين"، والذي أثبته ابن القيم - رحمه الله - هو الموجود في نسختين من (المراسيل) ،
1 أي: في خُفْيَةٍ واغتيالٍ، وهو أن يُخْدَعَ ويقتل في موضعٍ لا يراه فيه أحدٌ. (النهاية 3/403) .
2 تهذيب السنن: (6/330) .
(ح 251) باب الديات: في المسلم يقاد بالكافر إذا قتله.
4 ابن إسحاق المدني، مجهول الحال، من التاسعة/ د ت. (التقريب 330) .
5 الحضرمي، حجازيٌّ، مجهولٌ، من الرابعة، أَرْسَلَ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا / مد. (التقريب311) .