فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 1458

المبحث السادس: تَعَارُض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف

إذا روى بعض الثقات الحديث مُرْسَلًا وبعضهم مُتَّصِلًا، فهل يُحكمُ في ذلك للوصل أم للإرسال؟ اختلفَ أهل العلم في ذلك على أقوال:

الأول: أن الحكم في ذلك لمن وصله، سواء كان المخالف له مثله أو أكثر، أحفظ منه أم لا.

وهذا القول صححه: الخطيب1، والنووي2، والعراقي3.

قال ابن الصلاح:"وما صححه - يعني الخطيب - هو الصحيح في الفقه وأصوله"4.

القول الثاني: أن الحكم في ذلك لمن أرسل.

عزاه الخطيبُ لأكثر أصحاب الحديث5.

قال السخاوي - رحمه الله - في توجيه هذا القول:"فسلوك غير الجادة دال على مزيد التحفظ، كما أشار إليه النسائي ..."6.

1 الكفاية: (ص 580 - 581) .

2 التقريب: (ص 8) .

3 شرح الألفية: (1/175) .

4 مقدمة ابن الصلاح: (ص 34) .

5 الكفاية: (ص580) .

6 فتح المغيث: (1/170) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت