فأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) 1من طريق: حفص بن غياث، ومحمد بن فضيل، كلاهما عن: الأعمش به، ولفظه عن عمر:"لا نُجِيز قول المرأة في دين الله، المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة".
وأخرجه الدارقطني في (سننه) 2 - ومن طريقه البيهقي3- من طريق: محمد بن فضيل، عن الأعمش به، ولفظه عن عمر رضي الله عنه:"لا نَدَعُ كتاب الله لقول امرأة لعلها نَسِيَتْ".
وأخرجه الدارقطني - أيضًا - في (سننه) 4من طريق: أسباط بن محمد ومحمد بن فضيل، كلاهما عن الأعمش به، ولفظه كالذي قبله.
هكذا رواه هؤلاء عن الأعمش، عن إبراهيم بدون زيادة قوله:"وَسُنَّةَ نَبيِّنَا".
وذكر الدارقطني - رحمه الله - أنه اخْتُلِفَ فيه على حفص بن غياث عن الأعمش، فرواه طلق بن غنام عن حفص، عن الأعمش، فقال فيه:"وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا". فَوَهِمَ على حفص في ذلك؛ لأن الذين رووه عن حفص بدون هذه الزيادة أثبت منه وأحفظ5.
(4/24) ح 69.
(4/27) ح 75.
5 علل الدارقطني: (2/141) .