فهرس الكتاب
الصفحة 1098 من 1458
من عدم صحَّة ذلك عن عمر رضي الله عنه، وأن الصواب في ذلك عن عمر قوله:"لا نجيز قول المرأة في دين الله". وعلى فرض ثبوت اللفظ الأول عن عمر رضي الله عنه، فإن الصواب فيه:"لا ندع كتاب ربنا"وأما قوله:"وسنة نَبيِّنَا"فلم يثبت ذلك عنه، والله أعلم.
حجم الخط: