فهرس الكتاب

الصفحة 1156 من 1458

الثوري، وأيوب، وحماد: عن أبي الزبير، وأوقفوه على جابر"1. وضعفه مرفوعًا أيضًا: الشيخ الألباني2 رحمه الله."

قال البيهقي رحمه الله - بعد أن رَجَّحَ وقفه:"وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر، مع ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر:"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"3. وقال الحافظ ابن حجر:"وإذا لم يصحّ إلا موقوفًا، فقد عارضه قول أبي بكر وغيره، والقياس يقتضي حله؛ لأنه سمك، لو مات في البر لأكل بغير تذكية، ولو نضب عنه الماء، أو قتلته سمكة أخرى فمات لأكل، فكذلك إذا مات وهو في البحر"4."

فتحصَّلَ من ذلك: أن ابن القَيِّم - رحمه الله - قد أصاب في إعلاله الرواية المرفوعة، وتقديم الموقوفة عليها، وأن ابن القطان لم يُصب حين ذهب إلى تقوية المرفوع، وبالله التوفيق.

1 شرح السنة: (11/245) .

2 ضعيف ابن ماجه: (ح 699) ، وضعيف الجامع: (ح 5021) .

3 السنن: (9/256) . وانظر: التمهيد: (16/226 - 228) .

4 فتح الباري: (9/619) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت