فأخرجه الترمذي في (جامعه) 1، والنسائي وابن ماجه في (سننيهما) 2، وأحمد في (مسنده) 3، من طريق: قتادة، عن حبيب بن سالم، أنه قال: رُفِعَ إلى النعمان بن بشير رجلٌ وقع على جارية امرأته، فقال: لأقضين ... الحديث، ووقع في رواية أحمد:"رُفِعَ إلى النعمان رجلٌ أَحَلَّت له امرأته جاريتها". أما لفظ النسائي عن النعمان:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل ..."بدون ذكر قصة الرجل الذي رُفع إليه.
وهذا الإسناد منقطعٌ؛ فإنَّ قتادة لم يسمع هذا الحديث من حبيب ابن سالم، كما قال البخاري4 رحمه الله، وقد سأله عنه الترمذي؟ فقال:"أنا أنفي هذا الحدث، إنما رواه قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب ابن سالم"5.
وحديث قتادة، عن خالد بن عرفطة هذا: أخرجه أبو داود، والنسائي في (سننيهما) 6، وأحمد، والدارمي في (مسنديهما) 7، كلهم من طريق:
(4/54) ح 1451 ك الحدود، باب الرجل يقع على جارية امرأته.
2 س: (6/124) ك النكاح، باب إحلال الفرج. جه: (2/853) ح 2551 ك الحدود، باب من وقع على جارية امرأته.
4 انظر: جامع الترمذي: (4/54) .
5 علل الترمذي: (2/614) .
6 د: (4/604) ح 4458. س: (6/124) .
7 حم: (4/275 - 276) ، مي: (2/102) ح 2334.