هذا لفظ أبي داود، ولفظ الطيالسي، وابن حبان، وأحدُ لفظي أحمد:"... فإنه يدعو إلى الصلاة". ولفظ النسائي واللفظ الآخر لأحمد:"فإنه يُؤَذِّنُ بالصلاة".
وعند عبد الرزاق ذكر سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولفظه:"لَعَنَ رَجُلٌ دِيكًا صَاحَ عِنْدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"لا تلعنه؛ فإنَّه يدعو للصلاة"."
وقد رُوي عن صالح بن كيسان على أوجه أخر؛ فأخرجه الطيالسي في (مسنده) 1، فقال:"... عن عبد العزيز الماجشون، عن صالح، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه". قال راوي المسند:"وهذا أثبت عندي". لكن سأل ابن أبي حاتم أباه عنه؟ فقال:"ليس لابن أبي قتادة عن أبيه هاهنا معنى، وحديث صالح، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد ابن خالد: صحيحٌ"2.
وأخرجه البزار في (مسنده) 3 من طريق: مسلم بن خالد، عن صالح بن كيسان، عن عون بن عبد الله، عن أبيه، عن ابن مسعود به.
قال البزار:"أخطأَ فيه مسلم بن خالد، والصواب: عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله، عن زيد بن خالد". وكذا قال أبو حاتم الرازي لما سُئل عنه4.
(ح957) .
2 علل ابن أبي حاتم: (2/345) ح2559.
3 كشف الأستار: (2/433) ح2040.
4 علل ابن أبي حاتم: (2/277) ح2332.