أولًا: إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فإن ابن القَيِّم - في الغالب - يكتفي بالعزو إليهما، ولا يتعداهما إلى غيرهما إلا في القليل النادر، كأن يحتاج إلى التنبيه على فائدة زائدة وليست عندهما.
-ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لا إله إلا الله ..."قال:"رواه البخاري ومسلم"1. والحديث مخرج في: سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي2.
-وقال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مسلم، يَشْهَدُ ألا إله إلا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله إلا بِإِحدى ثلاث ...":"أخرجاه في الصحيحين"3. والحديث مَخَرَّجٌ أيضًا: عند النسائي وابن ماجه4، وغيرهما.
-وَخَرَّجَ حديث علي رضي الله عنه في"النهي عن لباس المعصفر"من (صحيح مسلم) وحده5. والحديث أخرجه أيضًا: أبو داود والنسائي6.
-وعزا حديث أم سلمة رضي الله عنها"في القسم للبكر والثيب"لمسلم وحده7.
1 الصلاة: (ص 17) .
2 د: (3/101) ح 2640، ت: (5/3) ح2606، س (5/ 14) .
3 الصلاة: (ص 17) .
4 س: (7/90) ، جه: (2/847) ح 2534.
5 زاد المعاد: (1/138) .
6 د: (4/322) ح 4044، س: (8/204) .
7 زاد المعاد: (5/ 149) .