فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 1458

ساق ابن القَيِّم - رحمه الله - هذا الحديث من طريق الحُميدِي، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن المُرَقِّع1، عن أبي ذر به، ثم قال:"المرقع ليس ممن تقوم بروايته حُجَّةٌ، فضلًا عن أن يُقَدَّم على النصوص الصحيحة غير المدفوعة، وقد قال أحمد بن حنبل - وقد عُورِضَ بحديثه: ومن المرقع الأسدي؟!"2.

قلت: هذا الحديث أخرجه الحميدي في (مسنده) 3 بالإسناد واللفظ اللذين ساقهما ابن القَيِّم رحمه الله، والمرقع الأسدي - راويه عن أبي ذرٍّ - لم أجد من ترجمه سوى ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) 4، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ونقل عن أبيه قوله:"روى عن أبي ذر، روى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، وليث بن أبي سليم". لكن وَثَّقَهُ يحيى ابن سعيد الأنصاري.

فقد أخرجه البيهقي في (سننه) 5 من طريق الليث، عن يحيى بن سعيد، قال: حدثنا المرقع الأسدي - وكان رَجُلًا مَرْضيًّا- أن أبا ذر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كانت رخصة لنا، ليست لأحدٍ بعدنا"يعني: فسخ الحج بالعمرة. قال يحيى:"وحقق ذلك عندنا: أن أبا بكر،"

1 انظر: ترجمته في الجرح والتعديل: (4/1/418) .

2 زاد المعاد: (2/191) .

(1/73) ح 132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت