طرقه، فقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس رفعه"من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه) فتح الباري."
وقال الشوكاني:
(المراد من بدل دينه الذي هو دين الإسلام لأن الدين في الحقيقة هو دين الإسلام قال الله تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} ويؤيده أن الكفر ملة واحدة، فإذا انتقل الكافر من ملة كفرية إلى أخرى مثلها لم يخرج عن دين الكفر. ويؤيده أيضا قوله تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين} وقد ورد في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك، فأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس رفعه:"من خالف دينه دين الإسلام فاضربوه عنقه") نيل الاوطار باب قتل المرتد.
وبهذا يتضح أن الحديث ينطبق على من خرج من الإسلام إلى الكفر ولا ينطبق على من خرج من الكفر إلى الكفر ..
وليت شعري ماذا يريد جميل منصور بقوله: (قال الفقهاء بأنه ينطبق على من غير من مسيحية إلى يهودية) هل يريد من المسلمين أن يتعبدوا لله بقتل من تحول من مسيحية إلى يهودية وأن يعاقبوا من خرج من دين الكفر ولا يعاقبوا من خرج من دين الاسلام!!
ينبغي للعاقل أن يفكر قبل أن يتكلم .. !
هل العلة في قتل المرتد عند أبي حنيفة هي الحرابة؟
16 -قوله:
(أستغربوا بأن الأمام أبا حنيفة قال بأن المرتدة الأنثى لا تقتل واكتشفوا بأنه ليس عقوبة لرأي لأن العقوبة في الرأي لا مجال للتفريق فيها بين الرجل والمرأة وإنما هو بناء على المحارب أي الذي ينتظر منه محاربة وقتال وهذا لم يكن ينتظر من النساء) .
أبو حنيفة وغيره من العلماء القائلين بعدم وجوب قتل المرتدة لم يذهبوا إلي هذا الرأي لأن العلة في قتل المرتد عندهم محصورة في الحرابة، ومن نسب هذا القول إليهم فقد أخطأ