فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 55

وأما ما تستره المرأة، وقد اتفق العلماء على أنها يجب عليها أن تستر جميع جسدها على خلاف في بعض الأجزاء مما يأتي الكلام عليه، فاتفق العلماء على أن المرأة يحرم عليها أن تظهر شعرها، حكى إجماع العلماء على ذلك غير واحد منهم ابن المنذر، وابن حزم الأندلسي في كتابه الإجماع، وغيره من الأئمة أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر شعرها على الإطلاق، وهذا المقرر في سائر المذاهب الفقهية: المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، وكذلك مذهب الظاهرية، بل قد نص الفقهاء من أرباب المذاهب البدعية من جهة الاعتقاد كالرافضة والإباضية وغيرها على أنه يحرم على المرأة أن تظهر شيئًا من شعرها، فيكون حينئذٍ هذا من النصوص القطعية المتواترة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت