الصفحة 39 من 68

وجاء الشارع بما هو أقل من نصاب الشهادة أي أقل من الشاهدين في مواضيع معينة، فمن ذلك رؤية الهلال فإنه يجوز فيها شاهد واحد مسلم، لما روي عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إني رأيت الهلال يعني رمضان، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله، قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم، قال: قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا غدًا» فهذا الحديث دليل على أن رؤية الهلال سواء هلال رمضان أو هلال شوال يجوز فيه شاهد واحد مسلم، ومن ذلك ما لا يطلع عليه غير النساء فإنه تجوز فيه شهادة امرأة واحدة، لما روي من طريق الزهري قال: «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن» وانه وإن كانت تعبير: «مضت السنة» لا يدل على أن ذلك حديث إذ يجوز أن تكون السنة أي الطريقة التي ساروا عليها، ولكن إذا قرن هذا بحديث صحيح فإنه يعتبر، وقد قرن ذلك بحديث صحيح، عن عقبة بن أبي الحارث قال ابن مليكة قد سمعته من عقبة بن الحارث ولكني لحديث عبيد أحفظ قال: «تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت: إني أرضعتكما، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت يا رسول الله إني تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقال إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه فقلت انها كاذبة، فقال: كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما، دعها عنك» وفي رواية أخرى عن عقبة بن الحارث أنه: «تزوج أم يحيى بنت أبي اهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، قال: فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عني فتنحيت فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها» ففي هذا الحديث أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل بتركه زوجته بناء على شهادة امرأة واحدة أنها أرضعتهما، إذ قال له: «دعها عنك» وفي الرواية الأخرى جاء: «فنهاه عنها» وورد في رواية ثالثة: «لا خير لك فيها» وإذا قرن ذلك بحديث: «مضت السنة»

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت