أولًا: البائن بينونة صغرى.
تعريفه:
هو الطلاق الذي لا يملك الزوج فيه حق الرجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد سواء كان أثناء العدة أم بعدها.
حالاته:
أ الطلاق قبل الدخول إذ لا يملك الزوج في هذه الحالة إذا أراد أن يراجع زوجه إلا أن يعقد عليها عقدًا جديدًا ويسمي لها مهرًا.
ب الطلاق على عوض والمسمى في الفقه بالخلع لأن المرأة ما دفعت العوض إلا لتتخلص من قيد الزوجية وتملك أمر نفسها وبه لا يملك الزوج ارجاع زوجه إلا برضاها وعقد جديد ومهر جديد.
ت بعض الحالات التي يفرق فيها القاضي كتفريق القاضي بسبب الشقاق بين الزوجين أو تضرر الزوجة من غيبة الزوج أو حبسه.
ث المطلقة رجعيًا إذا أنقضت عدتها ولم يراجعها زوجها.
حكمه:
أ الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد وقوعه فتصبح الزوجة أجنبية عن زوجها فلا يحل له الاستمتاع بها ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات أثناء العدة أو بعدها.
ب لا يحتاج الطلاق البائن بينونة صغرى لمحلل بمعنى أنه لا يشترط لحلها لزوجها أن تنكح زوجًا غيره وإنما يكتفي بمهر جديد وعقد جديد.
ت يحل بالطلاق البائن مؤخر الصداق المؤجل لأقرب الأجلين.
ث لا يملك الزوج حق إرجاع زوجه إلا برضاها ومهر جديد وعقد جديد.
ج ينقص الطلاق البائن بينونة صغرى عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجه فإذا رجعت إليه بعقد جديد ومهر جديد عادت إليه بما بقى من الطلقات.
وقد اتفق الفقهاء على أن المطلقة الرجعية إذا اراد زوجها إرجاعها وكذلك البائن بينونة صغرى إذا عقد عليها زوجها عقدًا جديدًا قبل أن تتزوج بزوج آخر تعود إليه بما بقى له من الطلقات الثلاث واحدة أو اثنتين.
ثانيًا: البائن بينونة كبرى.
تعريفه:
هو الطلاق الذي لا يملك الزوج فيه حق الرجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد بعد أن تنكح زوجًا آخر ويدخل بها ثم يفارقها بموته أو بالطلاق وتنتهي عدتها.
حالاته:
يقع الطلاق بائنًا بينونة كبرى إذا كان مكملًا الثلاث لقوله تعلى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما أفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل