فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 29

قيل: هذا صحيح. فإن ما استحلَّه من فرجها يقرر المهر. لكن العلة لا يجب تعميمها. ألا ترى أنه بالموت أيضًا يستقر المهر, وإن لم يكن هناك استحلال لفرجها, ألا ترى أن قوله"بما استحللت من فرجها"يعم كل وطئة وطئها إياها مع أن استقرار المهر ليس مشروطا بقدر تلك الوطآت باتفاق المسلمين, ومقصود الرسول: أنه جرى ما يوجب أن تستحق به المهر.

فإذا وجد جنس المعقود عليه في النكاح استقر المهر. (1)

* قال ابن قدامة المقدسي - رحمه الله:- (2)

(مسألة) قال: (وإذا خلا بها بعد العقد, فقال: لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما, وكان حكمها حكم الدخول في جميع أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثًا, أو في الزنا فإنهما يجلدان ولا يرجمان) .

(1) مختصر من كتاب (نظرية العقود) لشيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - بتحقيق الشيخ / محمد حامد الفقي, الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني - رحمهما الله تعالى - صـ 237: 248.

(2) المغني (9/ 602: 604)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت