-المرسوم المؤرخ في 18/ 03/1963 المتعلق بحل مشاكل الملكيات الشاغرة.
-المرسوم المؤرخ في 22/ 03/1963 الموضح للمعالم الكبرى للتسيير الذاتي.
هذا المرسوم ينص على أن الهيئات المكونة لهذه المنشأة تتكون أساسا من:
-الجمعية العامة
-مجلس العمال.
-لجنة التسيير.
-المدير.
أ) الجمعية العامة:
وهي تضم جميع العمال الدائمين للمؤسسة ومن جنسية جزائرية والبالغين من العمر 18 سنة فما فوق، وتجتمع باستدعاء من مجلس العمال أو لجنة التسيير مرة كل ثلاثة أشهر وهي تصادق على مخطط تنمية المؤسسة كما تصادق على قانون تنظيم العمل فيما يخص تحديد وتوزيع المهام.
ب) مجلس العمال:
ينتخب من طرف الجمعية العامة ثلث أعضائه من عمال الإنتاج ويجتمع مرة في الشهر بطلب من لجنة التسيير ومن مهامه:
-تبيين النظام الداخلي للمؤسسة
-يقرر شراء أو بيع الأجهزة في إطار البرامج المعدة من طرف الجمعية العامة.
-مراقبة الحسابات لنهاية السنة.
ج) لجنة التسيير:
وتتكون من 3 إلى 11 عضو ثلث الأعضاء منتخبين من القطاع الإنتاجي ومن مهامها:
-تأمين عمليات التسيير في المؤسسة.
-تضع مخططات التنمية.