ويتم ذكر البنود المحددة لكل قطاع في ملاحق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، فمثلًا في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، يتم بيان أنواع الخدمات المصرفية والمالية (عدا التامين) كما تمت الإشارة إليها قبل ذلك)، تحت بند الخدمات المصرفية والمالية الأخرى، ويذكر أمام كل بند القيود التي تضعها الدولة من حيث النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية في الحدود الخاصة بكل منهما، كأن يذكر الحد الأقصى لمساهمة الأجانب من رؤوس الأموال المالية مثلًا (13) . وفيما يلي نماذج لالتزامات بعض الدول الإسلامية في الخدمات المصرفية
تتمثل التزامات جمهورية مصر العربية في مجال الخدمات المصرفية فيما يلي:-
(1) بالنسبة للمصارف الخاصة والمشتركة
-السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% مع اشتراط موافقة البنك المركزي المصري على الملكية التي تزيد عن 10% دون تمييز.
-إلزام موردي الخدمات المصرفية الأجانب بتوفير التدريب المستمر للموظفين المصرفيين في مصارفهم.
-اشتراط أن يكون المدير العام للبنوك المشتركة من المصريين، وأن تكون لديه خبرة مصرفية داخل جمهورية مصر العربية لا تقل عن عشر سنوات (14) .
(2) بالنسبة لفروع المصارف الأجنبية
-الوجود التجاري للفرع التابع لاحد المصارف الأجنبية يتطلب اختبار الحاجة الاقتصادية.
-فروع المصارف الأجنبية القائمة يتوجب عليها الإيفاء بمتطلبات الحدود الدنيا لراس المال وغيرها من التدابير الوقائية.
-يحدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية شروط الترخيص بإنشاء فروع البنوك الأجنبية.
ثالثًا: بالنسبة لمكاتب تمثيل المصارف الأجنبية:-
تقتصر أنشطة مكاتب التمثيل على إجراء الدراسات وبحث فرص الاستثمار والعمل كحلقة اتصال مع مراكزها الرئيسية والمساهمة في حل المشكلات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه مراسلي البنوك الأم داخل جمهورية مصر العربية.