الصفحة 24 من 54

ولقد جاءت السنةُ النبويةُ مقررةً ومبينةً لهذا المعنى ذلك يقول - صلى الله عليه وسلم - (يَا مَعْشَرَ الشّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوّجْ، فَإِنّهُ أَغَضّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ بِالصّوْمِ، فَإِنّهُ لَهُ وَجَاءٌ) [1] .

فينبغي المبادرة والتعجيل بتزويج صاحب الدين وإزالة كل العقبات التي تقف في طريق الزواج لما في ذلك من صلاح للفرد والمجتمع.

والزواج: تحصينٌ للجسم من الأمراض الوبائية الفتاكة التي تنتج عن ممارسة الرذيلة كما أنه وقايةٌ لصحةِ الإنسانِ وحفاظٌ على قوَّته من أن تستنزفَها الممارساتُ الخاطئةُ والعاداتُ الضارَّةُ، وكما يقولون: الوقاية خير من العلاج.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ) [2] .

ولقد امتدح الله عباده المؤمنين الذين يحفظون فروجهم عن الحرام، ويتحصنون بالحلال الطيب قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) } ... [المؤمنون: 5 - 7، والمعارج 29 - 31] .

(1) - رواه البخارى في صحيحه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ك-النكاح باب قول النبى - صلى الله عليه وسلم - من استطاع الباءة فليتزوج- ح 5065 ورواه مسلم في صحيحه ك النكاح باب استحباب الزواج لمن تاقت نفسه إليه ووجد الموؤنة صحيح مسلم بشرح النووى 9/ 172.

(2) - رواه ابن ماجة في السنن واللفظ له عن ابن عمر باب العقوبات. حديث 4019 وقال البوصيري في الزوائد: هذا حديث صالح للعمل به. وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه. ورواه البيهقي في شعب الإيمان عنه حديث 3163، ورواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس (11/ 45) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3242) ، وفي صحيح الترغيب والترهيب (765) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت