الصفحة 5 من 54

روى البخاري في صحيحه بسنده عن الحسن بن محمد بن علي وأخيه عبد الله عن أبيهما أن عليا - رضي الله عنهم - قال لابن عباس رضى الله عنهما: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن المُتْعَةِ وعن لحومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ) [1] .

3 -نكاح المشاركة: وهو أن تتزوج المرأة مجموعة من الرجال دون العشرة في وقت واحد، ويسمى أيضًا نكاح الرهط، فإذا حملتْ ووضعتْ أرسلتْ في طلب هؤلاء الرجال، فيجتمعون فتقول لهم: قد علمتم ما كان من أمركم وقد ولدتُ، ثم تُلْحِقُ الولد بمن تشاء منهم [2] .

4 -نكاح الاستبضاع: وهو أن يعجب الرجل برجل يفوقه جمالًا وقوة وخلالًا فيقول لزوجته إذا طهرتِ من حيضكِ فاذهبى إلى فلان ليعاشرك كى تستبضعي لنا منه ثمرة قوية [3] ، وهو زنا فاحش ودياثة مقيتة.

5 -نكاح المقت: وهو زواج الرجل من زوجة أبيه بعد مماته، وكان من عادات أهل الجاهلية إذا مات الرجل قام أكبر أولاده فألقى ثوبه على امرأة أبيه فنكحها، فإن لم يكن له رغبة فيها زوَّجها بعض إخوته بمهر جديد، فكانوا يتوارثون النكاح كما يتوارثون المال، وإن شاءوا زوَّجوها لمن أرادوا وأخذوا صداقها، وإن شاءوا لم يزوجوها بل يحبسونها حتى تموت فيرثونها أو تفتدي نفسها [4] ، وقد نهى عنه الإسلام قال تعالى في سورة النساء {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) } [النساء: 22]

6 -نكاح الشغار: وهو أن يتزوج الرجل من أخت أو بنت رجل آخر في مقابل زواج الآخر من أخت أو بنت الأول ليس بينهما صداق، ولقد نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم: فعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه -"أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَىَ عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَىَ أَنْ يُزَوّجَهُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ". [5] .

(1) - رواه البخارى في صحيحه ك النكاح باب نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة أخيرا حديث 5115.

(2) - عادات الزواج وشعائره ص 72 وتاريخ العرب قبل الإسلام د. جواد علي 5/ 254

(3) - عادات الزواج وشعائره ص 75.

(4) - يراجع جامع البيان للإمام الطبري 4/ 319، والجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي 5/ 105.

(5) - الحديث: رواه البخاري في صحيحه 70 - كتاب النكاح - 29 - باب: الشغار. الحديث رقم: 4822، وكتاب الحيل باب الحيلة في النكاح ح 6559، ومسلم ك النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه 57 - (1415) ، والترمذي في السنن عنه وقال هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعَمَلُ عَلَى هذَا عِنْدَ عَامّةِ أهْلِ العِلْمِ لاَ يَرَوْنَ نِكَاحَ الشّغَارِ. والشّغَارُ أَنْ يُزَوّجَ الرّجُل ابْنَتَهَ عَلَى أَنْ يُزَوّجَهُ الاَخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ولاَ صَدَاقَ بَيْنَهُمَا. سنن الترمذي أبوابُ النكاحِ عن رَسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - 28 - بَابُ مَا جَاءَ من النَّهي عن نكاحِ الشِّغارِ - الحديث رقم: 1132

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت