الصفحة 32 من 38

(45) قطعة من حديث (( أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ... ) )أخرجه البخاري في التيمم: 1/ 436 وفي مواضع أخرى، ومسلم في المساجد: 1/ 370.

(46) انظر بالتفصيل مع الأدلة: الجامع الصغير، للإمام محمد، ص 150 - 151 مع شرحه، الأصل، كتاب السِّير، ص 188 - 190، المبسوط: 5/ 38 - 43، بدائع الصنائع: 3/ 1500 وما بعدها، فتح القدير: 2/ 483 - 485 ومعه العناية على الهداية نفسه، تبيين الحقائق: 2/ 171 - 173، البحر الرائق: 3/ 222 وما بعدها، حاشية ابن عابدين: 3/ 184 وما بعدها، أدب القاضي، للخصاف، ص 597 - 600 مع شرحه للجصَّاص، مختصر اختلاف العلماء: 3/ 390 - 393، أحكام القرآن: 2/ 434 - 438، إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين أهل الذمّة، ص 6 وما بعدها.

(47) مختصر اختلاف العلماء، للجصَّاص: 3/ 391. وانظر أيضًا: البيان والتحصيل: 4/ 181 - 186 و 9/ 293، المقدمات الممهدات: 2/ 156 وما بعدها، تبصرة الحكام، لابن فرحون: 1/ 96، القوانين الفقهية، لابن جزيء، ص 307، الكافي: 1/ 418، التمهيد، كلاهما لابن عبد البر: 14/ 385 وما بعدها، أحكام القرآن، لابن العربي: 2/ 620 - 623، تفسير القرطبي: 6/ 179 و 184 - 186، شرح السِّير الكبير: 1/ 306 وفيه يقول: قال أهل المدينة: لا يقام عليهم - أهل الذمّة - الحدود، كالزنا والسرقة، ولكن يرفعون إلى حاكمهم ليقيمها عليهم. وذلك مرويٌّ عن عليّ - رضي الله عنه -.

(48) العاقلة جمع عاقل، وهو الذي يدفع الدية، والعاقلة تجمع على عواقل. يقال: عقلتُ القتيل عقلًا: أدَّيت ديته. قال الأصمعي: سميت الدية عقلًا تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء وليِّ القتيل، ثم كثر الاستعمال حتى أُطلق العقل على الدية، إبلًا كانت أو نقدًا. انظر: المصباح المنير، للفيومي:2/ 422 - 423.

(49) الأم، للشافعي: 7/ 38 - 39. وانظر أيضًا: 4/ 183 و 6/ 124 وما بعدها، أدب القاضي، لابن القاص الطبري: 1/ 142 - 144، المهذب مع تكملة المجموع: 18/ 201، روضة الطالبين: 10/ 327، مغني المحتاج: 4/ 127 - 128، حاشية البجيرمي على المنهج: 4/ 254، مختصر اختلاف العلماء، للجصَّاص: 3/ 392.

(50) المغني، لابن قدامة: 10/ 613 ـ 614.

(51) أحكام أهل الذمّة، لابن القيم: 1/ 391. وانظر بالتفصيل مع الأدلة أيضًا: أحكام أهل الملل، للخلال، ص 122 وما بعدها، المبدع: 3/ 429 - 430، كشاف القناع: 3/ 117 و 130 - 131.

(52) انظر: الجامع الصغير مع شرحه (( النافع الكبير ) )لأبي الحسنات اللكنوي، ص 256 - 257، السِّير الكبير: 1/ 359 و 4/ 1276 و 1488 وما بعدها، 5/ 1880 - 1890، المبسوط: 10/ 93، بدائع الصنائع: 9/ 4379، اختلاف الفقهاء، للطبري، ص 56 و 57.

(53) اختلاف الفقهاء، ص 59 - 60.

(54) المراجع السابقة.

(55) اختلاف الفقهاء، للطبري ص 56، الفروق، للكرابيسي: 1/ 326.

(56) الحق عند الفقهاء والأصوليين هو اختصاص ثابت شرعًا لتحقيق مصلحة يقتضي سلطة أو تكليفًا. وقد عني العلماء ببحث الحق وأنواعه فباعتبار من يستحق الحقّ قسموه إلى قسمين: حق الله تعالى وحقوق العبد، فحقُّ الله تعالى هو ما فُهِم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف، وهو ما يتعلق به النفع العام، وينسب إلى الله تعالى تعظيمًا لخطره وشمول نفعه. وحقّ العبد: ما كان متعلقًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت