ج: لا تشترط: نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع: كالبقر والجاموس والضأن والمعز.
س 12: الخلطة قد تفيد التغليظ على المختلطين وضح ذلك؟
ج: قد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة
توضيح المثال الذي ذكره المؤلف:
يوجد شخصان و كل شخص لديه 21 شاة ففي حالة انفراد كل شخص لا تجب الزكاة عليهما، لأنه لم يبلغ النصاب، لكن إذا اختلطا فتجب عليهما الزكاة، لأنهما سيبلغان النصاب.
س 13: الخلطة قد تفيد التخفيف على المختلطين وضح ذلك؟
ج: كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة.
توضيح كلام المؤلف:
ثلاثة أشخاص و كل واحد منهم لديه 40 شاة، فتجب على كل واحد منهم في حالة انفراده أن يخرج شاة واحدة فيكون المجموع 3 شياه، و لكن اذا اختلطوا سيكون المجموع 120 شاة، و هذا العدد يجب فيه شاة واحدة فقط.
س 14: إذا كان لشخص أموال ففرقها في أماكن متباعدة، هل لذلك أثر على الزكاة أو نصابها؟
لا أثر لتفرقة المال (إلا في) السائمة
فإن كانت السائمة بمحلين بينهما مسافة قصر، فلكل (سائمة) حكم.
مثال ذلك:
إذا كان لديه في أربع محال متباعدة بينها مسافة قصر أربعون شاه في كل محل، فعليه شاة في كل محل، و إن كان لديه في أربع محال متباعدة بينها مسافة قصر عشرون شاة في كل محل، فلا زكاة عليه، إلا أن يكون قد خلط العشرين شاة مع شياه شخص آخر فبلغ مجموعهما نصاب الزكاة.